المادة رقم 33 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الزواج الباطل
يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية:
أ- تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
ج- تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد (24 و25 و26) من هذا القانون.