المادة رقم 34 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الزواج الفاسد
يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:
1- إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد.
2- إذا كان عقد الزواج بلا شهود.
3- إذا عقد الزواج بالإكراه.
4- إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
5- إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع.
6- زواج المتعة، أو الزواج المؤقت.