المادة رقم 35 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لزوم المهر والنفقة والميراث
إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.