المادة رقم 39 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

المعاشرة بالمعروف
على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.