المادة رقم 40 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

منع إسكان الضرائر في دار واحدة
على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن.