المادة رقم 41 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

حكم الزواج الباطل
الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث.