المادة رقم 48 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لزوم المهر المسمى بالعقد
إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.