المادة رقم 54 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لزوم مهر المثل
إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل.