المادة رقم 59 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لا تسمع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند
عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.