المادة رقم 60 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الزواج في مرض وطلب المهر
إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.