المادة رقم 62 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

استرداد ما دفع من المهر قبل العقد
لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.