المادة رقم 63 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الزيادة في المهر والحط منه
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.