المادة رقم 64 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

قبض مهر البكر من الأب أو الجد
ينقذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جداً.