أنواع النفقة الزوجيةأ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.ب- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا أمتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.