المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

أنواع النفقة الزوجية
أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ب- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا أمتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.