المادة رقم 69 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لا نفقة مع النشوز
إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضر أو سوء المعاشرة.