المادة رقم 70 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

فرض النفقة حسب حال الزوج
تفرض نفقة الزوجية بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.