المادة رقم 71 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدم سماع الدعوى بتعديل النفقة
لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار.