المادة رقم 72 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

النفقة المعجلة
النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها.