المادة رقم 73 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

فرض النفقة على الزوج
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها.