المادة رقم 74 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تكون النفقة ديناً في ذمة الزوج عند العجز عن دفعها
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.