فرض النفقة على غير الزوجإذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج له حق الرجوع بها على الزوج.