المادة رقم 75 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

فرض النفقة على غير الزوج
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج له حق الرجوع بها على الزوج.