المادة رقم 77 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

فرض النفقة للزوجة في أموال زوجها الغائب
يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مدينة أو على مودعه المقرين بالمال والزوجية أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبيئة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة.