فرض النفقة للزوجة في أموال زوجها الغائب
يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مدينة أو على مودعه المقرين بالمال والزوجية أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبيئة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة.