المادة رقم 78 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

أجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج
أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.