المادة رقم 86 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

يقع الطلاق باللفظ والكتابة والإشاره
يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.