المادة رقم 88 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

بطلان الطلاق
أ-لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما فلا يدري ما يقول.