المادة رقم 90 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الطلاق المقترن بمدة
الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.