المادة رقم 91 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

طلاق الزوج
إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.