طلاق الزوجإذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.