المادة رقم 92 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

اليمين بلفظ
اليمين بلفظ: علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافة إليها.