المادة رقم 93 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الرجعة الصحيحة
الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.