المادة رقم 94 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الطلاق المكمل للثلاث
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.