المادة رقم 95 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

وقوع الطلاق بالألفاظ الصريحة
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية