المادة رقم 96 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تعليق الطلاق
تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول.