المادة رقم 99 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تجديد النكاح
إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعد برضاء الطرفين.