المادة رقم 100 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

زوال البينونة الكبرى
تزول الينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول.