المادة رقم 105 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

تصح المخالعة على المهر وغيره
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.