المادة رقم 106 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عند عدم التسمية في المخالعة
إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.