المادة رقم 108 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة
نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.