المادة رقم 110 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الأم المخالعة
إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.