المادة رقم 113 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م
العلة المجيزة لطلب فسخ الزواج للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالحب والعنة والخصام ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن.