المادة رقم 114 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م
علم الزوجية بالعيب قبل عقد الزواج الزوجة التي تعلم قبل الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار .