المادة رقم 118 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

لا تسمع من الزوج دعوى الفسخ إذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.