المادة رقم 121 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

حق تأخير الزوجة لطلب الفسخ
للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.