المادة رقم 124 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

غياب الزوج مع إمكان وصول الرسائل إليه
إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عليه عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين.