المادة رقم 125 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

غياب الزوج بمكان معلوم وعدم إمكان وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة
إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا أعذار وطلب أجل وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.