المادة رقم 128 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

الزوج الغائب وطلب التطليق
إذا كان غائباً غيبة قريبة فإن كان له ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن مال أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بلا أعذار وضرب أجل وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.