المادة رقم 129 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعياً
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً وإذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلاً في أثناء العدة فإذا لم يثبت يساره يدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة.