المادة رقم 130 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

التطليق للسجن ثلاث سنين يقع بائناً
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.