المادة رقم 136 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدم رؤية الحيض
إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لم تكن بلغت سن الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.