المادة رقم 137 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدة اللاتي بلغن سن الإياس
النساء المتزوجات بعقد صحيح والمتفرقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الإياس