عدة اللاتي بلغن سن الإياسالنساء المتزوجات بعقد صحيح والمتفرقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الإياس