المادة رقم 139 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

عدة الوفاة لغير الحوامل
النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أبعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لا.